المسرح الوطني محمد الخامس: مباراة لتوظيف 4 تقنيين من الدرجة الثالثة في عدة تخصصات

المسرح الوطني محمد الخامس: مباراة لتوظيف 4 تقنيين من الدرجة الثالثة في عدة تخصصات

وزارة الثقافة

المسرح الوطني محمد الخامس

قرار لمدير المسرح الوطني محمد الخامس

بإجراء مباراة لتوظيف أربع (4) تقنيين من الدرجة الثالثة

إن مدير المسرح الوطني محمد الخامس،

– بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تتميمه وتغييره؛

– بناء…

يقرر ما يلي:

المادة الأولى: تجرى يومي 25 و26 نونبر 2013 مباراة لتوظيف أربع (4) تقنيين من الدرجة الثالثة بالمسرح الوطني محمد الخامس في التخصصات التالية:

– شعبة المحاسبة والتسيير (منصب واحد)؛

– شعبة تقنيات الكهرباء (منصب واحد)؛

– شعبة صيانة الأجهزة المعلوماتية والشبكات (منصب واحد)؛

– شعبة السمعي البصري (منصب واحد).

المادة الثانية:

تفتح هذه المباراة في وجه المترشحين من الجنسية المغربية، الحاصلين على دبلوم التقني المتخصص أو شهادة التقني العالي المسلم من طرف إحدى مؤسسات التكوين المهني المحدثة طبقا للمرسوم رقم 325.86.2 الصادر في 9 يناير 1987 بسن نظام عام لمؤسسات التكوين المهني أو على إحدى الشهادات المعادلة المحددة قائمتها لمقتضيات النظامية الجاري بها العمل.

يشترط في المترشحين لاجتياز المباراة:

– أن يكونوا بالغين من 18 سنة على الأقل و40 سنة على الأكثر عند إجراء المباراة؛

– أن يتوفروا على تجربة في التخصص، وأن يكونوا بصحة جيدة.

ترسل ملفات الترشيح بواسطة البريد إلى مديرية المسرح الوطني محمد الخامس زنقة المنصور الذهبي ص ب 172 الرباط، وذلك قبل تاريخ 05 نونبر 2013 وهو آخر أجل لإيداع الترشيحات.

المادة الثالثة: يتكون ملف الترشيح من الوثائق التالية:

– طلب خطي يبين الإسم الشخصي والعائلي للمترشح، عنوانه، رقم هاتفه الشخصي ويحمل إمضائه؛

– نسخة مطابقة للأصل للدبلوم، مصحوبة بنسخة من قرار المعادلة عند الإقتضاء؛

– نسخة مطابقة للأصل لشهادة الباكالوريا؛

– نسخ من شواهد التجربة؛

– سيرة ذاتية؛

– نسخة من عقد الازدياد؛

– نسخة مصادق عليها لبطاقة لبطاقة السوابق؛

– السجل العدلي أو نسخة من بطاقة السوابق؛

– ظرفان متنبران يحملان عنوان المترشح؛

– بالنسبة للموظفين ومستخدمي المؤسسات العمومية إرفاق طلباتهم بترخيص من إدارتهم الأصلية.

(الوثائق المذكورة أعلاه لا يجب أن يتجاوز تاريخ تسليمها ثلاثة أشهر)

المادة الرابعة: لن يأخذ بعين الاعتبار كل ملف الترشيح يصل بعد الأجل المذكور أعلاه أو تنقصه وثيقة من الوثائق المذكورة.

Vous aimerez aussi :